السيد عبد الحسين اللاري

294

تقريرات في أصول الفقه

في الدار الّا خمسة معيّنة » . ومتى دار الإجمال بين الأقلّ والأكثر والأقلّ داخل تحت الأكثر فهو مقداري ، وإلّا فهو شخصيّ ، سواء دار بين المتباينين ، كدورانه بين زيد وعمرو ، أم دار بين الأقلّ والأكثر ، والأقل غير داخل تحت الأكثر ، كدورانه بين زيد وبين عمرو وبكر . وعلى كلّ من هذه الأقسام الستّة إمّا أن يكون الإجمال في مفهوم المخصّص والمراد منه ، أو في موضوعه ومصداقه ، وعلى كلّ من هذه الأقسام الاثني عشر إمّا أن يكون التخصيص بالمستقلّ أو بغير المستقلّ كأحد المخصّصات الخمسة المتّصلة من الشرط والوصف والغاية والاستثناء وبدل البعض . وإذ قد عرفت أقسام التخصيص بالمجمل فاعلم أنّ الأظهر عدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل في شيء من أقسامه الأربعة والعشرين ، وفاقا لإطلاق المعالم « 1 » والقوانين « 2 » والضوابط « 3 » والإشارات « 4 » ، بل لإطلاق دعوى الوفاق عليه في الهداية « 5 » والفصول « 6 » والإشارات « 7 » تبعا لحكايته عن جماعة من الفحول ، بل ولتنصيص الأستاذ على ما عدا صورة الإجمال الحكمي الدائر بين الأقلّ والأكثر واعتمادا على ما قرّرناه من أنّ اعتبار ظواهر الألفاظ إنّما هو من باب الظنّ بالمراد ، لا صرف التعبّد ، وبعد طروّ التخصيص بأيّ قسم من أقسام المجمل

--> ( 1 ) معالم الدين : 280 . ( 2 ) القوانين 1 : 265 . ( 3 ) ضوابط الأصول : 235 . ( 4 و 7 ) الإشارات : 154 . ( 5 ) هداية المسترشدين : 377 . ( 6 ) الفصول : 199 .